الحر العاملي

156

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) . ( 26778 ) 8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير . عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترى امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ؟ قال : لا بأس . ( 26779 ) 9 - وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوج مملوكة ثم باعها ، قال : إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك أن بيع الأمة طلاقها . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 48 - باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج ، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك ( 26780 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن

--> ( 2 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب . ( 3 ) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب . 8 - التهذيب 8 : 200 / 702 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب . 9 - التهذيب 7 : 484 / 1945 و 8 : 744 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 3 : 288 / 1370 . ( 2 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 45 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في البابين 48 و 64 من هذه الأبواب . الباب 48 فيه حديثان 1 - الفقيه 3 : 351 / 1682 .